Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76092 بتاريخ 05/11/2018 : تشديد العقاب على أساس طعن المتهم وحده مخالفة لمبدأ عدم إضرار الطاعن بطعنه
Principe juridique
- إذا كان الاستئناف صادرا عن المتهم أو المسؤول مدنيا فقط، فليس لمحكمة الاستئناف أن تعكر حالة المستأنف بتشديد العقاب عليه تطبيقا لمقتضيات الفصل الفصل 216 من المجلة الجزائية في فقرته الثانية.
- بتّ المحكمة في الدعوى المدنية يقتضي استدعاء القائمين بالحق الشخصي وتمكين المتهم من مناقشة طلباتهم، وإلا كان ذلك خرقا لمقتضيات الفصل 7 من م ا ج وخطأ إجرائيا موجبا للنقض.
- تعليل الأحكام وتسبيبها يجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية، كما يلزم الرد على الدفوعات الجوهرية والتحليل والترجيح بما يضمن سلامة تطبيق القانون ويصون حقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.