Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55667.2017 بتاريخ 05/11/2018 : خرق القانون يتحقق عند رفض توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مادية جائزة الإثبات بها

J P 55667/20185 novembre 2018

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة الأصل بتهيئة الدعوى للفصل باستعمال وسائل التحقيق التي يتيحها القانون متى كان ذلك لازما لتكوين عقيدتها حول الوقائع محل النزاع.
  2. يعد الحكم قاصر التعليل ومحرفا للوقائع إذا بنى نتيجته على واقعة غير ثابتة بأوراق الدعوى أو نسب إلى الخصم إقرارا حكميا لا وجود له بما يؤثر في الأساس القانوني للقضاء.
  3. يشكل رفض محكمة الموضوع توجيه اليمين الحاسمة بخصوص أمر مادي يجوز قانونا تحليفه خرقا للقانون متى كان الطلب جديا وجوهريا من شأنه حسم النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.