Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55065.2017 بتاريخ 05/11/2018 : بطلان عريضة الاستئناف لا يقوم على عدم تبليغ نسخة من الحكم المطعون فيه للمستأنف ضدهم

J P 55065/20185 novembre 2018

Principe juridique

  1. إن مقتضيات الفصل 134 م م م ت تميز بين الوثائق الواجب إيداعها بكتابة المحكمة وبين الوثائق الواجب تبليغها للخصوم، فلا يجوز توسيع نطاق التبليغ ليشمل ما لم ينص عليه القانون صراحة.
  2. إن إلزام المستأنف بإيداع نسخة من الحكم المطعون فيه لدى كتابة المحكمة غايته تمكين المحكمة من الاطلاع على الوثيقة القضائية المطعون فيها لممارسة رقابتها، ولا يُستخلص منه وجوب تبليغ تلك النسخة للمستأنف ضدهم.
  3. إن ترتيب جزاء بطلان عريضة الاستئناف لعدم تبليغ نسخة الحكم المطعون فيه للمستأنف ضدهم يعد خرقا لأحكام الفصل 134 م م م ت متى كان التبليغ القانوني مقتصرا على الاستدعاء للجلسة مصحوبا بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من مستنداته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.