Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69138 بتاريخ 05/11/2018 : وجوب رد محكمة الموضوع على دفع جوهري مدعم بوثيقة مؤثر في تقدير التعويض

J P 69138/20185 novembre 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون سائغا قانونا إلا إذا أحاط بجميع عناصر النزاع وأجاب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
  2. تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يظل مقيدا بسلامة التعليل وعدم مجافاته لما هو ثابت بأوراق الملف وله أصل ثابت بالملف وفقا للقانون.
  3. التفات محكمة الموضوع عن وثيقة مدلى بها دعما لدفع جوهري يتعلق بخصم مبالغ مسبقة من جهة اجتماعية من مبلغ التعويض يعد هضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.