Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73846 بتاريخ 05/11/2018 : قيام الاستدعاء المبلّغ مقام الإعلام الكتابي لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى حقق غايته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بطلب التعويض عند ثبوت عدم التأمين يخضع لإجراءات كتابية محددة ولأجل سقوط، ويتعيّن احترامهما حتى يكون الطلب مقبولاً من جهة المبدأ.
- يتحقق شرط الإعلام الكتابي المقرر لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا وتبلغ الصندوق فعلا بمطلب التعويض متى وردت داخل الأجل القانوني وحققت الغاية من الإجراء.
- لا يُقبل الدفع بسقوط حق المتضرر في التعويض إذا ثبت احترام الأجل القانوني للإعلام واستيفاء وسيلته لصفة الأثر الكتابي، لأن مناط السقوط هو الإخلال بالأجل أو بانعدام الإعلام وفق ما قصده المشرّع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.