Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63348 بتاريخ 05/11/2018 : لا يترتب بطلان استئناف النيابة العمومية لغياب إمضائها على مطلب الاستئناف متى تم تسجيل الطعن على ظهر الملف داخل الأجل القانوني

J P 63348/20185 novembre 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الضمانات الأساسية لصحتها وسلامتها، إذ يجب أن يقوم على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف وأن يقود منطقا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  2. اشتراط الإمضاء الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 212 م ا ج يتعلق بطالب الاستئناف من غير ممثل النيابة العمومية لأنه وُضع للتثبت من هوية الطاعن وأهليته، ولا يمتد إلى النيابة العمومية لقيام الصفة والأهلية لديها مطلقا.
  3. يكفي لصحة استئناف النيابة العمومية أن يتم تسجيل طعنها على ظهر الملف داخل الأجل القانوني مع تضمينه بالدفتر المعد لذلك، ولا يجوز ترتيب عدم القبول الشكلي على مجرد غياب إمضائها على مطلب الاستئناف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.