Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64563 بتاريخ 05/11/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء عضوي الهيئة دون التنصيص على العذر

J P 64563/20185 novembre 2018

Principe juridique

  1. تعليل الحكم وتسبيبه من الشروط الجوهرية لصحته، ويتعين أن يُبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وبما يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
  2. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض متى أغفل عناصر وقرائن ثابتة بالملف من شأنها التأثير في وجه الفصل في الدعوى عند تقدير ثبوت التهمة أو عدمها.
  3. عدم إمضاء أعضاء الهيئة الحاكمة الذين شاركوا في المفاوضة دون التنصيص على العذر المانع من الإمضاء يعدّ خرقا للإجراءات المتعلقة بسلامة الحكم وصحته بما يهم النظام العام ويجوز لمحكمة التعقيب إثارته ولو لأول مرة لدى هذا الطور.

Textes appliqués

  • الفصلين 245 و 247 من المجلة الجنائية-احكام الفصل 168 من م إ ج-أحكام الفصلين 165 و 166 م إ ج فقرة ثانية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.