Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69968 بتاريخ 05/11/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا

J P 69968/20185 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس قضاؤها على تعليل مستساغ وغير محرف للوقائع ومؤد إلى النتائج القانونية التي انتهت إليها.
  2. لا يقوم خرق أحكام الفصل 123 من م . ت لمجرد عدم الأخذ بدفوع الطاعن متى تبين أن محكمة الموضوع استوعبت الناحيتين الواقعية والقانونية وأجابت على الدفوعات الجدية بطريقة تفيد أنها نظرتها وطرحتها على أساس عناصر الملف.
  3. توجيه مطاعن ترمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ولا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل اجتهادها باجتهاد محكمة الأصل طالما جاء الحكم معللا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.