Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72971 بتاريخ 05/11/2018 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يثبت متى كان المسؤول عن الحادث غير مؤمن
Principe juridique
- لا يمكن تفسير الفصل 172 من م.ت بمعزل عن الفصل 173 من نفس المجلة، لأن عبارة "غير مؤمن" الواردة به يتعين أخذها على إطلاقها عند تحديد نطاق تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.
- يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند توفر شروط إستثناء الضمان المنصوص عليها بالفصل 120 من م.ت، كما يتدخل كذلك في صورة ما إذا كان المسؤول عن الحادث مجهولا مطلقا أو غير مؤمن.
- التمسك بحصر حالات تدخل الصندوق في الفصل 172 من م.ت دون مراعاة ما استقر عليه مدلول "غير مؤمن" بالفصل 173 من نفس المجلة يؤدي إلى تأويل مخالف لمقصد النص كما اعتمدته المحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م.ط-الفصلين 120 و 172 من م.ت-الفصل 173 من نفس المجلة-أحكام الفصل 533 من م إع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.