Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60814 بتاريخ 05/11/2018 : يتعين على محكمة الموضوع استكمال ما أذن به من اختبارات لازمة لتكوين قناعتها قبل التصريح بعدم سماع الدعوى

J P 60814/20185 novembre 2018

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة إلا بالقدر الذي يتيح التثبت من سلامة التعليل وتناسقه مع مظروفات الملف بما يمكّنها من مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
  2. يكون الحكم مشوبا بتحريف الوقائع وسوء تطبيق القانون إذا استند إلى اعتبار الدعوى غير ثابتة دون أن يتثبت من نتائج الاختبارات المأذون بها أو يستكمل وسائل التحقيق اللازمة التي تمكّنه من تكوين قناعته على أساس قانوني سليم.
  3. إذا تبين أن محكمة الموضوع ختمت المرافعة وصرفت القضية للفصل قبل اتضاحها بالوجه الكافي، فإن ذلك يترتب عنه نقض الحكم لقيام موجب استكمال البحث تحقيقا لمقتضيات الفصل الإجرائي المنظم لختم المرافعة.

Textes appliqués

  • الفصل 258 من ماج-الفصل 143 م نام-قانون 18 ماي 1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.