: الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 70849 2018/11/05 تاریخ قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الادارة العامة للديوانة بتاريخ 2018/1/17 ضد المتهم ***** طعنا في الحكم عدد 4795 الصادر بتاريخ 2018/1/11 عن محكمة الاستئناف ب***** والقاضي باقرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70849 بتاريخ 05/11/2018 : نقض الحكم الجزائي لعدم بيان الأساس المعتمد في نفي أركان الجريمة
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يؤسس على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب بيان سند اقتناعه على وجه صحيح بإقامة تلازم منطقي بين الدليل المعتمد والنتيجة القانونية المستخلصة.
- إذا انتهت محكمة الموضوع إلى نفي أركان الجريمة دون بيان السند المؤدي إلى ذلك ودون بحث العناصر القانونية اللازمة لتطبيق النصوص الواجبة التطبيق فإن قرارها يعد ضعيف التعليل قاصرا في التسبيب بما يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.