Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73966 بتاريخ 05/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا

J P 73966/20185 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها متى كان حكمها معللا تعليلا كافيا.
  3. يكون ردّ المطعن واجبا متى ثبت أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجدية واعتمدت مستندات واقعية وقانونية صحيحة دون خرق للقانون أو قصور في التعليل أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.