الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 73966 الحمد لله وحده 2018-11-05 التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 26-02-2018 نيابة عن : الشركة ***** للتأمين وإعادة التأمين " ***** " في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73966 بتاريخ 05/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها متى كان حكمها معللا تعليلا كافيا.
- يكون ردّ المطعن واجبا متى ثبت أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجدية واعتمدت مستندات واقعية وقانونية صحيحة دون خرق للقانون أو قصور في التعليل أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.