Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72915 بتاريخ 05/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء في الأجل القانوني بمحضر تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من غير النيابة العمومية أن يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
- يترتب عن عدم الإدلاء داخل الأجل القانوني بمحضر تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم سقوط الطعن بالتعقيب بقوة القانون بما يوجب الحكم بعدم قبوله شكلا.
- لا يقوم الإدلاء بمستندات التعقيب مقام محضر تبليغ مذكرة الطعن ولا يعفي من موجب إثبات حصول الإبلاغ القانوني داخل الأجل المحدد لإجراء الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.