Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70888 بتاريخ 06/11/2018 : اعتماد شهادة القائم بالحق الشخصي متى أدلى بها قبل قيامه بصفته تلك
Principe juridique
- شهادة المتضرر تكون حجة يمكن للمحكمة اعتمادها متى أدلي بها وهو في صفة متضرر ثم قام لاحقا بالحق الشخصي، إذ لا يحول تغير الصفة اللاحق دون الأخذ بمضمون الشهادة السابقة.
- تقدير قيمة المؤيدات والقرائن وترجيحها مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع لتكوين قناعته، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أوراق الملف.
- الأوجه التي تقتصر على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من أدلة أو على الطعن في وزنها وترجيحها تعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب لعدم اتصاله بخرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.