Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70888 بتاريخ 06/11/2018 : اعتماد شهادة القائم بالحق الشخصي متى أدلى بها قبل قيامه بصفته تلك

J P 70888/20186 novembre 2018

Principe juridique

  1. شهادة المتضرر تكون حجة يمكن للمحكمة اعتمادها متى أدلي بها وهو في صفة متضرر ثم قام لاحقا بالحق الشخصي، إذ لا يحول تغير الصفة اللاحق دون الأخذ بمضمون الشهادة السابقة.
  2. تقدير قيمة المؤيدات والقرائن وترجيحها مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع لتكوين قناعته، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أوراق الملف.
  3. الأوجه التي تقتصر على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من أدلة أو على الطعن في وزنها وترجيحها تعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب لعدم اتصاله بخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.