Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72892 بتاريخ 05/11/2018 : سقوط مطلب التعقيب لعدم تقديم مذكرة في اسباب الطعن داخل الاجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على الطاعن تقديم مذكرة في اسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار المنتقد وإلا ترتب عن ذلك سقوط طعنه بقوة القانون.
- عدم اتمام مقتضيات الفصل 263 مكرر من م.ا.ج المتعلقة بإيداع مذكرة اسباب الطعن داخل الاجل يوجب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.
- السقوط المترتب عن عدم احترام اجل إيداع مذكرة اسباب الطعن يترتب عنه حجز المال المؤمن وفق ما تقضي به المحكمة عند الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.