Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78709 بتاريخ 06/11/2018 : لا يشكل تبني دائرة الاتهام لحيثيات قرار ختم البحث بذاتها خرقا لموجبات التعليل
Principe juridique
- تقدير دائرة الاتهام للعناصر المستخلصة من ملف التحقيق لترجيح الإحالة أو الإبقاء على التهم يدخل في نطاق سلطتها التقديرية الموضوعية ولا تقبل مناقشته تعقيبيا متى كان قرارها معللا ومسببا.
- لا يمنع قانون الإجراءات الجزائية دائرة الاتهام من تبني الحيثيات الواقعية الواردة بقرار ختم البحث واعتمادها بذات الصياغة باعتبارها عرضا لماديات الواقعة والقرائن والحجج التي أفرزها البحث، ولا يعد ذلك بذاته إخلالا بالموجبات الإجرائية.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على ادعاء خرق القانون أو ضعف التعليل متى استند القرار المطعون فيه إلى مستندات صحيحة واحترم القانون دون تحريف للوقائع، وتكون المطاعن حينئذ مجرد جدل موضوعي يقتضي الرفض.
Textes appliqués
- أحكام الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-على معنى أحكام الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-على معنى أحكام الفصول 6/5/4/2/1 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-أحكام الفصل السادس من القانون عدد 52 لسنة 1992-مناط أحكام الفصل الخامس من القانون المذكور-مناط الفصل الخامس من قانون المخدرات-مناط أحكام الفصلين الرابع و الخامس من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-مناط أحكام الفصل الرابع من القانون عدد 52 لسنة 1992-م ا ج-الفصل 119 من م إ ج-أحكام الفصل 150 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.