Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69005 بتاريخ 06/11/2018 : عدم قيام الركن المادي للجريمة بمجرد التواصل الهاتفي

J P 69005/20186 novembre 2018

Principe juridique

  1. لا يتحقق الركن المادي لجناية المشاركة في وفاق بهدف الإعداد والتحضير لمغادرة أشخاص البلاد خلسة إلا إذا قامت أفعال مادية تتجاوز مجرد التواصل أو طرح الفكرة لتترجم الاتفاق إلى سلوك تنفيذي مؤثر قانونا.
  2. متى انحصر فعل المتهم في مجرد الاتصالات دون قيام مؤشرات مادية على تجسيد الاتفاق أو بدء تنفيذه فإن أركان التهمة لا تتوافر قانونا ويتعين الحكم بتجرده.
  3. لا يقوم وجه الطعن المبني على ضعف التعليل إذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت من عناصر الملف أن الوقائع الثابتة لا ترتقي إلى تكوين العناصر القانونية للجريمة وطبقت القانون تطبيقا سليما.

Textes appliqués

  • الفصل 41 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.