الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 698600دد تاريخ القرار : 06 نوفمبر 2018 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الأستاذ ***** ***** ***** في حق منوبه ***** ***** ***** ضدّ الحق العام بتاريخ 2018/01/04 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 4435 الصادر في 2017/12/27 والقاضي بقبول
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 698600 بتاريخ 06/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل المشوب بتحريف الوقائع
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية يقتضي الموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج القضائي واتساقه مع المعطيات الثابتة بالملف.
- تقدير ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات أو استبعادها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية متى كان التعليل سائغا وسليما وغير قائم على تحريف الوقائع أو خرق القانون.
- اعتماد عناصر لا تنهض بذاتها قرينة على الرضا أو على انتفاء الاعتداء يعدّ تعليلا غير سديد متى كان من شأن تلك العناصر أن تقود إلى استنتاج مخالف لمنطق الإثبات ومعايير الاستدلال السليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.