الحمد لله اول الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 70449 بتاريخ 06 نوفمبر 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 05 جانفي 2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجنائي عدد 7297 الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70449 بتاريخ 06/11/2018 : منع تعكير حالة المستأنف الوحيد
Principe juridique
- إذا كان الطاعن بالاستئناف هو المتهم وحده، امتنع قانونا تشديد وضعه أو المساس بمركزه الإجرائي تأسيسا على قاعدة منع تعكير حالة المستأنف الوحيد.
- لا يقبل التمسك بمطاعن تتجه إلى إقرار تطبيق ظروف التخفيف أو الاعتراض عليه متى كان من شأن الاستجابة لها أن تؤدي إلى تعكير حالة من بادر وحده بالطعن بالاستئناف.
Textes appliqués
- خرق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.