Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71279 بتاريخ 06/11/2018 : ينعقد الاختصاص للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدني كفاعل أصلي في جريمة الحق العام متى كانت مرتبطة عضويا بجريمة منسوبة لعسكري
Principe juridique
- يُستخلص الاختصاص النوعي للمحاكم العسكرية من القراءة المشتركة لأحكام الفصل 5 من م م ع ع والفصل 8 من م م ع ع باعتبار أن اختصاصها لا يقتصر على جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين بل يمتد إلى محاكمة المدنيين إذا انطبق عليهم الوصف الذي حدده الفصل 8.
- يُعدّ المدني داخلا في اختصاص المحاكم العسكرية متى نُسبت إليه صفة الفاعل الأصلي أو المشارك في جريمة من جرائم الحق العام التي تُحاكم أمامها طبقا للفقرة "ز" من الفصل 8 م م ع ع.
- قيام ارتباط عضوي وواقعي غير قابل للفصل بين جريمة منسوبة لمدني وجريمة منسوبة لعسكري لانبثاقهما عن فعل مادي واحد يترتب عنه لزوم توحيد جهة النظر وتأكيد اختصاص القضاء العسكري بنظر الجريمتين معا.
- الانحراف بمنطوق الفصل 8 من م م ع ع عبر تجزئة الاختصاص رغم توافر شروط الفقرة "ز" يُعدّ خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.