Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77220 بتاريخ 06/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل الثلاثين يوما، نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية باعتبار ذلك إجراء جوهريا رتّب القانون على مخالفته الجزاء صراحة.
- إن جزاء السقوط المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية يقوم متى ثبت الإخلال بأحد المستندات الواجبة الإيداع قانونا دون أن يتوقف على بحث موضوع الطعن أو وجاهة أسبابه.
- يقتضي الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية وجوب حجز معلوم الخطية عند التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.