Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54183.2017 بتاريخ 07/11/2018 : رجوع الواهب في الهبة لا يقوم إلا بثبوت الجحود الكبير كمسألة موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الأصل
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى قام التعليل السليم على أصل ثابت بأوراق الملف وكان موافقا للقانون.
- تحقق الجحود الكبير المبرر للرجوع في الهبة يستوجب صدور تصرفات من الموهوب له تدل على نكران الجميل والإساءة للواهب، ويبقى تقدير مدى قيام هذا المعيار من عدمه خاضعا لاجتهاد قضاة الأصل بشرط التعليل المستساغ.
- محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع الدفوع، ولا يوجب النقض إلا إغفال ما كان جوهريا وله تأثير على وجه الفصل في أصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.