Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69093 بتاريخ 06/11/2018 : تكييف الجرم يستوجب تعليلا قائما على حجج ثابتة بالملف

J P 69093/20186 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان داخلا في سلطتها التقديرية فإنه يظل مشروطا بتعليل الحكم تعليلا كافيا ومنسجما مع ما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. لا يكفي الاعتماد على نتيجة اختبار طبي غير حاسم لبيان انتفاء الجريمة دون إبراز الأسس التي تجعل تلك النتيجة قاطعة ودون مناقشة العناصر الجوهرية الأخرى المستمدة من الملف تعليلا لأسباب استبعادها.
  3. تكييف الأفعال جزائيا يقتضي من المحكمة عند ثبوت أفعال مادية مغايرة أو إضافية أن تُعمل عليها الوصف القانوني الملائم متى كانت متعهدة بالأفعال لا بنص الإحالة وإلا شاب حكمها قصور في التعليل وسوء في تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.