Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63803.2018 بتاريخ 07/11/2018 : قصور التعليل يتحقق عند تقدير نفقة البنات بالاقتصار على وسع المنفق دون حال المنفق عليهن وحال الوقت والاسعار

J P 63803/20187 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقييم التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق بفرعيه المادي والمعنوي يعد مسالة واقعية راجعة لمطلق السلطة التقديرية المحكمة الاصل ولا رقابة المحكمة التعقيب عليها كلما كان قضاؤها معللا بما له سند صحيح واقعا وقانونا.
  2. البحث الاجتماعي يعد وسيلة تستأنس بها المحكمة لتقصي الوضع المادي والاجتماعي ولا يلزمها قانونا أن تجعله العنصر الحاسم الوحيد في التقدير متى استند حكمها إلى عناصر أخرى معتبرة ضمن عناصر التقدير.
  3. تقدير النفقة يقتضي اعمال العناصر القانونية الواردة بالفصل 52 من ماش وهي وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والاسعار، ويكون الحكم قاصرا في التعليل إذا اقتصر على عنصر واحد وأهمل باقي العناصر الواجبة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 52 من ماش-الفصل 50 من م اش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.