Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67212 بتاريخ 06/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
- يحتسب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
- لا تُقبل مطالب التعقيب شكلا متى ثبت التخلف عن استيفاء شرط إيداع مذكرة الأسباب في الميعاد، ولو تعلقت أسباب الطعن بمآخذ على الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.