Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54878.2017 بتاريخ 07/11/2018 : سقوط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو باستثناء الضمان رهين إعلام الصندوق داخل أجل واحد وعشرين يوما محسوبا من تاريخ تسلمه لمحضر البحث

J P 54878/20187 novembre 2018

Principe juridique

  1. يتعين لعدم سقوط حق المؤمن في معارضة ضحايا حوادث المرور بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان أن يثبت أنه أعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث وطلب تدخله.
  2. يرتبط احتساب أجل الواحد وعشرين يوما المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التامين بتاريخ تسلم المؤمن لمحضر البحث، ولا محل لاعتماد تاريخ مغاير متى كان هذا التاريخ ثابتا من وثائق الملف.
  3. يعد تحريف المحكمة لتواريخ ثابتة بالملف بشأن توجيه مكاتيب عدم الضمان خرقا للقانون متى أدى ذلك إلى مخالفة مقتضيات الفصل 120 من مجلة التامين المتعلقة بالأجل الواجب احترامه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.