Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70246 بتاريخ 07/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة سلطة محكمة الأصل في ترجيح وسائل الإثبات لتقرير ثبوت الإدانة
Principe juridique
- إن تقدير الوقائع وتبني وسائل الإثبات وترجيحها لاستخلاص ثبوت الإدانة أو نفيها يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مستندا إلى أصل ثابت بملف القضية.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبّت المطاعن على مجادلة محكمة الأصل في العناصر الواقعية التي اعتمدتها لتبرير قضائها دون بيان خرق قانوني أو قصور تعليل مؤثر في النتيجة.
- يكون التعليل سليما ولا قيام لخرق القانون متى تولت محكمة الأصل الإجابة عن الدفوعات المثارة وبيّنت سند إدانتها على وجه يسمح باستخلاص الأساس الذي بنت عليه قضاءها.
Textes appliqués
- الفصلين 219 و 220 من م ج-الفصل 319 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.