Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70438 بتاريخ 07/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 70438/20187 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات وترجيح عناصر الإدانة أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها متى كان اعتمادها على عناصر لها أصل ثابت بملف القضية.
  2. لا ينهض سبب التعقيب القائم على ضعف التعليل إذا تضمّن الحكم المطعون فيه بيانا كافيا للأركان القانونية للجريمة ونسبة الأفعال إليها على نحو يسمح باستخلاص النتيجة، ما دام التعليل سائغا وخاليا من خرق القانون.
  3. الدفوع المتعلقة ببطلان إجراءات التتبع لا تكون موجبة للنقض إذا ثبت أن محكمة الأصل تولت الإجابة عنها صراحة أو ضمنا بما يفيد طرحها على أساس مستند إلى أوراق الملف دون مخالفة للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.