الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 62814 تاريخ القرار : 2018/11/07 قرار تعقيبي جزائي عدد 62814 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 2017/03/09 رفقة بطاقة خلاص المعاليم القانونية في حق منوبته ***** ***** مقرها *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62814 بتاريخ 07/11/2018 : انتفاء حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب عند تخلي محكمة الموضوع عن الدعوى المدنية
Principe juridique
- كلما قضت محكمة الموضوع بأن الفعلة لا تتألف منها جريمة أو أنها غير ثابتة أو أنه لا يمكن نسبتها إلى المتهم فإنها تقضي بعدم سماع الدعوى العامة وتتخلى وجوبا عن النظر في الدعوى الشخصية لزوال نظرها في أصلها.
- لا يقبل مطلب التعقيب المرفوع من القائم بالحق الشخصي إلا إذا انصب على حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا في خصوص حقوقه المدنية، أما إذا لم يقع النظر في تلك الحقوق بسبب التخلي عن الدعوى الخاصة فإن الطعن يفتقد ركنا شكليا جوهريا.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها مسألة عدم توفر الشروط القانونية لمطلب الطعن باعتبار تعلقها بالنظام العام وتصرح برفضه شكلا دون التعرض للأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.