Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73394 بتاريخ 07/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تتحقق بثبوت الأصل بالملف

J P 73394/20187 novembre 2018

Principe juridique

  1. يثبت توفر الركن القصدي في جريمة الخيانة الموصوفة متى استخلصت محكمة الموضوع من عناصر الملف ما يدل على سوء النية وتعمد الاستيلاء مع قيام التزام بالتسليم أو بالتأمين، ويكون هذا الاستخلاص سائغا متى كان مؤسسا على أصل ثابت بالملف.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبت أسبابه على مجرد مجادلة محكمة الموضوع في تقدير العناصر الواقعية واستنباطها للنتائج القانونية متى كان ردها على المطاعن سليما ومعللا تعليلا مستساغا.
  3. ينحصر تدخل محكمة التعقيب في مراقبة سلامة تطبيق القانون ووجود تعليل كاف غير محرف للوقائع، ولا يمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو ترجيح الأدلة متى اعتمد الحكم على مستندات صحيحة لا لبس فيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.