Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64307/2017 بتاريخ 18/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 64307/201818 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
  2. لا يقبل طعنا بالتعقيب يقوم على مجرد مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو استخلاص النتائج القانونية منها إذا كان قضاؤها معللا تعليلا قانونيا سليما.
  3. يكفي لسلامة الحكم تعقيبيا أن يكون التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.