الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 64307/2017 دد 2018/04/18 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 4 ماي 2017 صحبة خلاص المعاليم القانونية من قبل الأستاذ ***** نيابة عن المحكوم عليه ***** بن ***** بن الحاج ***** ***** وابن ***** ***** مولود في 4 جوان 1948 قاطن ب***** ضد الحق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64307/2017 بتاريخ 18/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
- لا يقبل طعنا بالتعقيب يقوم على مجرد مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو استخلاص النتائج القانونية منها إذا كان قضاؤها معللا تعليلا قانونيا سليما.
- يكفي لسلامة الحكم تعقيبيا أن يكون التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.