Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62902.2018 بتاريخ 07/11/2018 : لا يترتب جزاء الفصل 134 من م م م ت إلا بعد استدعاء محامي المستأنف طبق الفصل 133 من م م م ت

J P 62902/20187 novembre 2018

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة إحداث إجراء تبليغ أو استدعاء غير منصوص عليه قانونا لترتيب الجزاء الإجرائي المقرر عند الإخلال بموجبات الحضور بالجلسة.
  2. استدعاء محامي المستأنف للحضور بالجلسة إجراء ينعقد اختصاصه لكتابة المحكمة وبالطريقة التي أحال عليها الفصل 133 من م م م ت إلى الفقرة الأولى من الفصل 44 من نفس المجلة، ولا يقوم مقامه إعلام صادر عن خصم أو محاميه ولو بإذن من المحكمة.
  3. لا يترتب الأثر القانوني لعدم احترام موجبات الفصل 134 من م م م ت إلا إذا ثبت سبق استدعاء محامي المستأنف استدعاء قانونيا وفق الفصلين 133 و 135 من م م م ت، وإلا كان القضاء برفض الاستئناف شكلا مبنيا على خرق للقواعد الإجرائية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 من م اش-الفصول 14 و 134 و 135-الفصل 133 من م م م ت-الفصل 44-الفصل 133 من م م م ت-الفصلين 133 و 135 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.