Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45476 بتاريخ 07/11/2018 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند عدم إرفاقه بوصل خلاص المعاليم القانونية

J P 45476/20187 novembre 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا استيفاء الشكليات التي أوجبها القانون وعلى رأسها إرفاق المطلب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية.
  2. يترتب عن عدم إرفاق مطلب التعقيب بوصل خلاص المعاليم القانونية تطبيق الجزاء الإجرائي المتمثل في رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. عدم تمام بقية الموجبات الشكلية المنصوص عليها لمطلب التعقيب يقتضي تنزيل حكم القانون برفضه شكلا دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.