Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45476 بتاريخ 07/11/2018 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند عدم إرفاقه بوصل خلاص المعاليم القانونية
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا استيفاء الشكليات التي أوجبها القانون وعلى رأسها إرفاق المطلب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية.
- يترتب عن عدم إرفاق مطلب التعقيب بوصل خلاص المعاليم القانونية تطبيق الجزاء الإجرائي المتمثل في رفض مطلب التعقيب شكلا.
- عدم تمام بقية الموجبات الشكلية المنصوص عليها لمطلب التعقيب يقتضي تنزيل حكم القانون برفضه شكلا دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.