Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64217.2018 بتاريخ 07/11/2018 : اعتبار انعدام التواطىء عذرا شرعيا يجيز للمعقول تحت يده تقديم تصريحه أمام محكمة الدرجة الثانية
Principe juridique
- يُخوِّل الفصل 339 من م م م ت للمعقول تحت يده، متى توفر له عذر شرعي، تقديم تصريحه أو تلافي نقصه أو إرفاق المؤيدات ما دامت القضية منشورة أمام محكمة الدرجة الثانية إلى تاريخ ختم المرافعة.
- يُستفاد من تفسير مفهوم العذر الشرعي في مجال العقلة التوقيفية أنه يقوم على انعدام التواطىء بين المعقول تحت يده والمعقول عنه بقصد إخفاء الأموال التي تكفل للدائن خلاص دينه.
- إذا قدّم المعقول تحت يده تصريحه أمام محكمة الدرجة الثانية على معنى الفصل 339 من م م م ت وتوفرت مقومات اعتماده، فإن طرحه دون موجب قانوني يفضي إلى قصور في التعليل ومخالفة للقانون توجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 330 الى 335-345-125 من م م م ت-الفصلين 144 و 148 و 339 من م م م ت-الفصل 541 و558 م ا ع-الفصل 339 من م م م ت-الفصلين 541 و 558 من م اع-الفصلين 146 و 148 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.