Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64217.2018 بتاريخ 07/11/2018 : اعتبار انعدام التواطىء عذرا شرعيا يجيز للمعقول تحت يده تقديم تصريحه أمام محكمة الدرجة الثانية

J P 64217/20187 novembre 2018

Principe juridique

  1. يُخوِّل الفصل 339 من م م م ت للمعقول تحت يده، متى توفر له عذر شرعي، تقديم تصريحه أو تلافي نقصه أو إرفاق المؤيدات ما دامت القضية منشورة أمام محكمة الدرجة الثانية إلى تاريخ ختم المرافعة.
  2. يُستفاد من تفسير مفهوم العذر الشرعي في مجال العقلة التوقيفية أنه يقوم على انعدام التواطىء بين المعقول تحت يده والمعقول عنه بقصد إخفاء الأموال التي تكفل للدائن خلاص دينه.
  3. إذا قدّم المعقول تحت يده تصريحه أمام محكمة الدرجة الثانية على معنى الفصل 339 من م م م ت وتوفرت مقومات اعتماده، فإن طرحه دون موجب قانوني يفضي إلى قصور في التعليل ومخالفة للقانون توجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 330 الى 335-345-125 من م م م ت-الفصلين 144 و 148 و 339 من م م م ت-الفصل 541 و558 م ا ع-الفصل 339 من م م م ت-الفصلين 541 و 558 من م اع-الفصلين 146 و 148 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.