Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65331.2018 بتاريخ 09/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير عناصر إثبات الصبغة التعسفية للطرد متى كان تعليل محكمة الأصل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف

J P 65331/20189 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الصبغة التعسفية للطرد يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الأصل التي لها البحث في عناصر الإثبات وترجيحها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انصبّ المطعن على منازعة محكمة الأصل في استخلاصها للوقائع أو في وزنها للحجج باعتبار ذلك جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب.
  3. الخوض في مسألة قانونية غير لازمة للفصل لا يؤثر في سلامة القرار متى قامت النتيجة على أساس قانوني مستقل كإنتفاء الخطأ الفادح المبرر لقطع العلاقة الشغلية بصفة أحادية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.