Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60257 بتاريخ 08/03/2018 : بطلان الحكم عند مخالفة التنصيص الوجوبي لهوية أحد الحكام

J P 60257/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. يترتب بطلان الحكم إذا خالف أحد التنصيصات الأساسية الوجوبية المتعلقة ببيانات الحكم الجوهرية بما يعد خرقا لقاعدة إجرائية أساسية من النظام العام.
  2. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها البطلان الناشئ عن مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية أو النصوص المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك به الطاعن.
  3. يؤدي التصريح بالبطلان بسبب مخالفة قاعدة إجرائية أساسية إلى نقض الحكم وإحالة القضية لإعادة النظر فيها من جديد بهيئة أخرى.

Textes appliqués

  • الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 من م.إ. ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.