Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60257 بتاريخ 08/03/2018 : بطلان الحكم عند مخالفة التنصيص الوجوبي لهوية أحد الحكام
Principe juridique
- يترتب بطلان الحكم إذا خالف أحد التنصيصات الأساسية الوجوبية المتعلقة ببيانات الحكم الجوهرية بما يعد خرقا لقاعدة إجرائية أساسية من النظام العام.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها البطلان الناشئ عن مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية أو النصوص المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك به الطاعن.
- يؤدي التصريح بالبطلان بسبب مخالفة قاعدة إجرائية أساسية إلى نقض الحكم وإحالة القضية لإعادة النظر فيها من جديد بهيئة أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 من م.إ. ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.