Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65332 بتاريخ 05/06/2018 : قبول الدفع باستثناء الضمان لانعدام التأمين استئنافيا مشروط باستيفاء إجراءات الفصل 120 من م.ت

J P 65332/20185 juin 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف الوقائع.
  2. المفعول الانتقالي للاستئناف يقتضي نقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود ما تسلط عليه الطعن، بما يجيز التمسك بوسائل جديدة أمام الاستئناف دون الزيادة في الطلبات الأولى.
  3. قبول تمسك شركة التأمين باستثناء الضمان لانعدام التأمين أمام محكمة الاستئناف يظل مشروطا بالإدلاء بما يفيد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 120 من م.ت واحترام الأجل المحدد لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 89 من م.ط-الفصل 123 من .م.م.م. ت-الفصل 120 من م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.