الحمد لله وحب و الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 78799: جلسة 9 نوفمبر 2018 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16 ماي 2018 من طرف الأستاذ ***** ***** نيابة عن ***** ***** في حق إبنها القاصر ***** ضد المظنون فيه ***** بن ***** بن ***** وذلك طعناً في القرار الصادر عن دائرة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78799 بتاريخ 09/11/2018 : سقوط مطلب التعقيب لعدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
- يسقط مطلب التعقيب كذلك عند تخلّف الطاعن عن تقديم مستنداته بعد استدعائه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات المضبوطة قانونا.
- يعدّ إمضاء الطاعن أو محاميه على وصل الإعلام بجاهزية نسخة الحكم المطعون فيه قرينة على تمام الاستدعاء بما يترتب عنه بدء سريان الأجل القانوني لسقوط الطعن عند عدم التسلّم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.