Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58600.2018 بتاريخ 09/11/2018 : استرجاع المالك للمؤسسة المسوغة يترتب عنه قيام عقود الشغل طبق الفصل 15 من مجلة الشغل
Principe juridique
- يترتب عن تغيير حالة المؤجر القانونية استمرار عقود الشغل بجميع شروطها مع المؤجر الجديد متى آل إليه استغلال المؤسسة باعتبارها وحدة اقتصادية قائمة الذات.
- لا تُحمل صور تغيير حالة المؤجر الواردة بالفصل 15 من مجلة الشغل على سبيل الحصر، بل تمتد إلى كل صورة يتحقق فيها حلول مؤجر محل آخر بما يجعل عقد الشغل قائما في مواجهته.
- يثبت قيام العلاقة الشغلية بالقرائن المستمدة من وثائق الخلاص وسير الاستغلال، ومتى ثبتت استمرارية العلاقة فإن الدفع بانتفاء الصفة أو بانعدام التبعية القانونية يكون غير قائم على أساس.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.