Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58254.2018 بتاريخ 09/11/2018 : عدم استحقاق الأجير المتعاقد للحقوق المقررة بالنظام الأساسي الخاص إلا من تاريخ الترسيم
Principe juridique
- يُشترط لانطباق النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركات العمومية للنقل البري للمسافرين وشركات النقل أن يكون العون منتدبا بمقتضى مناظرة على معنى الفصل 19 من القانون عدد 78 لسنة 1985.
- لا تنطبق أحكام النظام الأساسي الخاص على الوضعية المهنية للعون عن الفترة السابقة للترسيم متى كانت تلك الفترة محكومة بعلاقة تعاقدية، وتُستبعد تبعا لذلك المطالب المبنية على مستحقات يقررها النظام الأساسي عن تلك الفترة.
- قيام الحق في المستحقات المالية المنصوص عليها بالنظام الأساسي الخاص لا ينشأ إلا بداية من تاريخ الترسيم بوصفه تاريخ خضوع الوضعية المهنية للعون لأحكام ذلك النظام.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-القانون عدد 78 لسنة 1985-الفصل 6 رابعا من م ش-الفصل 2 من الإتفاقية الإطارية المشتركة-الفصل 1 من القانون الأساسي-الفصل 19 من القانون عدد 78 لسنة 1985-الفصل 18 من الإتفاقية الإطارية المشتركة-الفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985-الفصلين 2 و3 من الأمر عدد 567 لسنة 1997-الفصول 34 و35 و36 جديد من النظام الأساسي-مراســــلة وزارة النقل والتجهيز في 2011/02/03 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.