Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58257.2018 بتاريخ 09/11/2018 : استحقاق الامتيازات المضبوطة بالنظام الأساسي الخاص لا يقوم إلا من تاريخ الترسيم
Principe juridique
- إن خضوع أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية للنظام الأساسي الخاص يقتضي تحقق شرط الانتداب بمقتضى مناظرة على معنى الفصل 19 من القانون عدد 78 لسنة 1985.
- لا تمتد أحكام النظام الأساسي الخاص إلى الفترة السابقة للترسيم متى كانت العلاقة خاضعة لمقتضيات علاقة تعاقدية، ويظل قيام الحق في المستحقات التي يقررها النظام الأساسي معلقا على تاريخ الترسيم.
- يعد تطبيق محكمة الموضوع للنظام الأساسي الخاص على فترة التعاقد وترتيب مستحقات بمقتضاه قبل الترسيم خرقا للقانون يوجب نقض الحكم لمخالفته أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-القانون عدد 78 لسنة 1985-الفصل 6 رابعا من م ش-الفصل 2 من الإتفاقية الإطارية المشتركة-الفصل 1 من القانون الأساسي-الفصل 19 من القانون عدد 78 لسنة 1985-مراسلة وزارة النقل والتجهيز في 2011/02/03-الفصول 34 و35 و36 جديد من النظام الأساسي-الفصل 18 من الإتفاقية الإطارية المشتركة-الفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985-الفصلين 2 و3 من الأمر عدد 567 لسنة 1997 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.