Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58257.2018 بتاريخ 09/11/2018 : استحقاق الامتيازات المضبوطة بالنظام الأساسي الخاص لا يقوم إلا من تاريخ الترسيم

J P 58257/20189 novembre 2018

Principe juridique

  1. إن خضوع أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية للنظام الأساسي الخاص يقتضي تحقق شرط الانتداب بمقتضى مناظرة على معنى الفصل 19 من القانون عدد 78 لسنة 1985.
  2. لا تمتد أحكام النظام الأساسي الخاص إلى الفترة السابقة للترسيم متى كانت العلاقة خاضعة لمقتضيات علاقة تعاقدية، ويظل قيام الحق في المستحقات التي يقررها النظام الأساسي معلقا على تاريخ الترسيم.
  3. يعد تطبيق محكمة الموضوع للنظام الأساسي الخاص على فترة التعاقد وترتيب مستحقات بمقتضاه قبل الترسيم خرقا للقانون يوجب نقض الحكم لمخالفته أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.