الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 63361 :عدد القضية 2018/10/31 تاريخ الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2017/05/29 ضد المتهم ***** ***** ***** ***** وابن ***** ***** المولود في 1988/08/11 القاطن ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63361 بتاريخ 31/10/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت عدم سبق الحكم بالسجن
Principe juridique
- تمكين المتهم من تأجيل تنفيذ العقوبة عملا بالفصل 53 من م ج يقتضي أن يتأسس الحكم على موجب قانوني ثابت يفيد عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة، وإلا اعتبر التعليل قاصرا لعدم التثبت من شرط جوهري للتأجيل.
- تقدير العقاب وإن كان من السلطة التقديرية لمحكمة الأصل فإنه يبقى خاضعا لواجب التعليل طبق القانون كلما استندت المحكمة إلى آلية قانونية استثنائية كـتأجيل تنفيذ العقاب البدني بما يبرز تحقق شروطها الواقعية والقانونية.
- وجوب إمضاء النسخة الأصلية للحكم من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم يعد شكلا جوهريا يترتب على الإخلال به فساد الحكم، ولا يرفع هذا الإخلال إلا التنصيص على تعذر الإمضاء وفقا لما اقتضاه الفصل الفصل 166 م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.