Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58255.2018 بتاريخ 09/11/2018 : عدم انطباق النظام الأساسي الخاص على العون المتعاقد قبل الترسيم
Principe juridique
- لا ينطبق النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركات العمومية للنقل البري للمسافرين وشركات النقل إلا على العون المنتدب بمقتضى مناظرة على معنى الفصل 19 من القانون عدد 78 لسنة 1985.
- الوضعية المهنية خلال فترة التعاقد السابقة للترسيم تخضع لمقتضيات العلاقة التعاقدية ولا ترتب للعون حقوقا مستمدة من النظام الأساسي الخاص قبل تاريخ الترسيم.
- قيام الحق في المستحقات المالية المضبوطة بالنظام الأساسي الخاص لا ينشأ إلا بداية من تاريخ الترسيم باعتباره تاريخ خضوع العون لوضعية الأعوان القارين بالمؤسسة.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 6 رابعا من م ش-الفصل 2 من الإتفاقية الإطارية المشتركة-الفصل 1 من القانون الأساسي-القانون عـدد 78 لسنة 1985-مجلة الشغل-الإتفاقية الإطارية المشتركة-مراسلة وزارة النقل والتجهيز في 2011/02/03-الفصول 34 و35 و36 جديد من النظام الأساسي-الفصل 18 من الإتفاقية الإطارية المشتركة-الفصل 76 مــن القانون عدد 78 لسنة 1985-الفصلين 2 و3 من الأمر عدد 567 لسنة 1997-الفصل 19 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.