Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58255.2018 بتاريخ 09/11/2018 : عدم انطباق النظام الأساسي الخاص على العون المتعاقد قبل الترسيم

J P 58255/20189 novembre 2018

Principe juridique

  1. لا ينطبق النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركات العمومية للنقل البري للمسافرين وشركات النقل إلا على العون المنتدب بمقتضى مناظرة على معنى الفصل 19 من القانون عدد 78 لسنة 1985.
  2. الوضعية المهنية خلال فترة التعاقد السابقة للترسيم تخضع لمقتضيات العلاقة التعاقدية ولا ترتب للعون حقوقا مستمدة من النظام الأساسي الخاص قبل تاريخ الترسيم.
  3. قيام الحق في المستحقات المالية المضبوطة بالنظام الأساسي الخاص لا ينشأ إلا بداية من تاريخ الترسيم باعتباره تاريخ خضوع العون لوضعية الأعوان القارين بالمؤسسة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.