الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 61069.2018دد القضية 2018-11-09 تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحـت عدد 7918 والمرفوع من الأستاذ ***** بتاريخ 2018/03/06 عن المعقبة : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** والمعقب ضدها : ***** محل مخابرتها بمكتب محاميتها الأستاذة ***** الكائن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61069.2018 بتاريخ 09/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا عند انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم
Principe juridique
- أجل الطعن بالتعقيب المحدد بعشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم هو أجل مسقط يترتب على انقضائه سقوط الحق في الطعن إذا رُفع بعده.
- القواعد المتعلقة بأجل الطعن بالتعقيب من النظام العام، ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
- المسقطات وجوبية، فإذا ثبت للمحكمة قيام سبب السقوط تعين عليها الحكم بعدم قبول الطعن شكلا دون التعرض للموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.