Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58258 بتاريخ 09/11/2018 : عدم استحقاق الامتيازات المقررة بالنظام الأساسي الخاص قبل اكتساب صفة العون القار بالترسيم

J P 58258/20189 novembre 2018

Principe juridique

  1. لا ينطبق النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية إلا إذا كان العون منتدبا بمقتضى مناظرة على معنى الفصل 19 من القانون عدد 78 لسنة 1985.
  2. تخضع الوضعية المهنية للعون قبل الترسيم لمقتضيات العلاقة التعاقدية ولا تترتب عنها حقوق مستمدة من النظام الأساسي الخاص ما لم يكتسب العون صفة العون القار.
  3. الحق في المستحقات المالية المقررة بالنظام الأساسي الخاص لا ينشأ إلا بداية من تاريخ الترسيم باعتباره تاريخ اكتساب وضعية العون القار بالشركة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.