Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58258 بتاريخ 09/11/2018 : عدم استحقاق الامتيازات المقررة بالنظام الأساسي الخاص قبل اكتساب صفة العون القار بالترسيم
Principe juridique
- لا ينطبق النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية إلا إذا كان العون منتدبا بمقتضى مناظرة على معنى الفصل 19 من القانون عدد 78 لسنة 1985.
- تخضع الوضعية المهنية للعون قبل الترسيم لمقتضيات العلاقة التعاقدية ولا تترتب عنها حقوق مستمدة من النظام الأساسي الخاص ما لم يكتسب العون صفة العون القار.
- الحق في المستحقات المالية المقررة بالنظام الأساسي الخاص لا ينشأ إلا بداية من تاريخ الترسيم باعتباره تاريخ اكتساب وضعية العون القار بالشركة.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-القانون عدد 78 لسنة 1985-الفصل 6 رابعا من م ش-الفصل 2 من الإتفاقية الإطارية المشتركة-الفصل 1 من القانون الأساسي-الفصل 19 من القانون عدد 78 لسنة 1985-الفصل 18 من الإتفاقية الإطارية المشتركة-الفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985-الفصلين 2 و3 من الأمر عدد 567 لسنة 1997-مراســـلة وزارة النقـــــل والتجهيز في 2011/02/03-الفصول 34 و35 و36 جديد من النظام الأساسي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.