Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61413.2018 بتاريخ 09/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 61413/20189 novembre 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي يفرضها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. يعدّ تجاوز أجل إيداع ملف الطعن المنصوص عليه بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إخلالا بإجراء أساسي متعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  3. تكون المسقطات وجوبية عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بما يقتضي الحكم برفض الطعن شكلا متى ثبت تحقق موجب السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.