الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 61413.2018دد القضية 2018-11-09 تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقــدم بتاريخ 2018/03/13 والمضمن تحت عدد 8847 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق المعقبة : ***** ***** ***** في ش م ق محل مخابرتها بمكتب محاميها المذكور الكائن ب***** ***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61413.2018 بتاريخ 09/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي يفرضها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- يعدّ تجاوز أجل إيداع ملف الطعن المنصوص عليه بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إخلالا بإجراء أساسي متعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- تكون المسقطات وجوبية عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بما يقتضي الحكم برفض الطعن شكلا متى ثبت تحقق موجب السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.