Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72891 بتاريخ 12/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لعناصر التعويض متى قام قضاؤها على تعليل كاف وسليم
Principe juridique
- إذا أسست محكمة الموضوع قضاءها على عناصر واقعية ثابتة بأوراق الدعوى وعلى تأصيل قانوني سليم وأجابت عن الدفوعات الجوهرية، فإن ما يوجه إليها من مطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقديرها لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب.
- لا تقبل المطاعن المبنية على خرق القانون متى تبين أن المحكمة طبقت النصوص المنظمة للتعويض تطبيقا سليما ولم تشب أسبابها أي مواطن قصور أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- إن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القواعد القانونية وصحة التعليل دون أن تحل اجتهادها محل اجتهاد محكمة الموضوع في وزن عناصر التبرير التي بنت عليها قضاءها.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م.ط-القانون عدد 56 لسنة 1995-الفصل 121 من م.ت-الفصل 126 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.