Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72665 بتاريخ 12/11/2018 : انعدام قابلية التعقيب عند عدم البت في أصل الدعوى المدنية
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها.
- ينتفي شرط قابلية التعقيب إذا اقتصر قرار محكمة الموضوع على عدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة دون البت في أصل الدعوى المدنية.
- إذا تخلّت محكمة الموضوع عن النظر في الدعوى المدنية عملا بأحكام الفصل 170 من م.ا.ج تعذر على محكمة التعقيب إجراء رقابتها عليها مما يوجب رفض الطعن شكلا لمخالفته للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.