Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72951 بتاريخ 12/11/2018 : الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب غير مقبول ما لم يتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- لا يجوز التمسك أمام محكمة التعقيب إلا بالمطاعن التي سبق إثارتها لدى الطور الإستئنافي، ما لم يكن المطعن متعلقا بالنظام العام.
- تكييف الواقعة من حيث كونها جدت بطريق عام من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل كافيا.
- يعد الدفع الجديد غير المتعلق بالنظام العام غير مقبول أمام محكمة التعقيب ولو انصب على مخالفة نص قانوني، متى لم يسبق طرحه أمام محكمة الاستئناف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.