الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 77667 الحمد لله وحده 2018-11-12 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 07-05-2018 نيابة عن : شركة التأمين " ***** " في شخص ممثلها القانوني . ضد : ورثة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77667 بتاريخ 12/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة دون تحريف للوقائع.
- لا ينهض المطعن بخرق أحكام الفصل 123 من م . ت إذا تبين أن المحكمة أجابت على الدفوعات الجدية واستندت إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية في تحديد المسؤولية والحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل المذكور.
- يكون الدفع الرامي إلى إعادة مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تكييف الوقائع وترجيح عناصر الملف جدلا موضوعيا لا يخول لمحكمة التعقيب أن تنقض الاجتهاد بالاجتهاد طالما جاء الحكم معللا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.